Minggu, 26 Juni 2011

الاستثمار


يعبر العلماء الفقه عن الاستثمار  بالتثمير سقولون ثمر رجل ماله إذا أحسن القيام عليه و نمّاه. و المقصود هنا أن ننمي المال بالطرق المشروعة  و قد ورد في بعض كتب الفقه التعبير بالاستنماء أي طلب النماء.
يقول الفقيه الحنافيّ الكتساني قي سياق الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بعقد المضاربة( المقصود من هذا العقد هو استنماء المال) أي أن المضاربة طريق من طرق  تنمية رأس المال, و قد عبر الإمام الصاوي (فقيه الماكي) عنه بالتنمية  يقول في سياق الحديث في مشروعة المضارعة ( و ليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه.
فالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي لا ستصور إلا تمجموع رأس المال و جهد البشري فالربح النتج مثلا  في عقد المضاربة  هو ثمرة الجهد المضارب في رأس المال الغني فلو لم يكم المضارب ما كان لرأس المال أن ينمواها. فالاقتصاد الإسلامي لا يفرق في الاستثمار المال و رأس المال البشري (العمل البشري) فهو يصرف عنايته  إلى هذين الوصفين إلى حد السواء.
 فحد المال وحده لا يكو في تنمية الاقتصاد فلابد أن يصحبه رأس المال البشري يكون قادرا على حسن استثمار مال و تطويره بما يؤدي إلى الغايات المنشورة التي يرمي إليها الاقتصاد الإسلامي. و عليه في الاستثمار هو جهد واعٍ رشيدٌ مدروسٌ يبذل في الموارد  المالية لأجل تثميرها و تنميهتا.
الفرق بين الاستثمار في الفقه الاقتصاد الإسلامي و الاستثمار في الاقتصاد الوضع.
1.    الاقتصاد الإسلامي:
أ‌.        موضوع الاستثمار : هو فيما أحل الشرع من الطيبات
ب.        استثمار العقد على الغرر أو الغش: يحرم أن يقترن بالعقد مقامرة أو غرر أو غش أو احتكار للسلعة
ج  المصلحة العامة : المصلحة العامة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي المسير فرد عن مجتمع
د   هناك توازن في العناية الجهد البشري و الرأس المال لأن الربح متوقف عليهما
2.     الاقتصاد الوضع
أ‌.        موضوع الاستثمار هو في كل شيء الذي يؤد إلى الربح سواء من الطيبات أو من السيئات
ب‌. الاستثمار لا يفيد بالقواعد الأخلاقية المذكورة في الفقه الإسلامي
ج. المصلحة العامة لا يتوفر لأن هنا يقدم المصلحة الخاصة على العامة.
د.  العناية ياجهد البشري دون الرأس المال.
الموضوع
الاقتصاد الإسلامي
الاقتصاد الوضع
موضوع الاستثمار
هو فيما أحل الشرع من الطيبات
موضوع الاستثمار هو في كل شيء الذي يؤد إلى الربح سواء من الطيبات أو من السيئات

يحرم أن يقترن بالعقد مقامرة أو غرر أو غش أو احتكار للسلعة

الاستثمار لا يفيد بالقواعد الأخلاقية المذكورة في الفقه الإسلامي

: المصلحة العامة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي المسير فرد عن مجتمع

المصلحة العامة لا يتوفر لأن هنا يقدم المصلحة الخاصة على العامة

هناك توازن في العناية الجهد البشري و الرأس المال لأن الربح متوقف عليهما
ياجهد البشري دون الرأس المال

Tidak ada komentar: